طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ابن الابن يحجب بالأعمام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1493)

 

قسّم الوالد أملاكه المنقولة بين أولاده في حياته، وأعطى لابن ابنه المتوفى نصيب والده، وبعد وفاته أراد أولاده قسمة عقاراته، فطلب ابن الابن حصته بناء على المقاسمة السابقة، فهل لابن الابن حصة في عقارات الوالد، بناء على المقاسمة المذكورة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالقسمة المذكورة إن تمت في حياة الوالد، فهي هبة تمت بالحيازة في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث)[117]، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنًى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة. أراها جارية) [2202] .

وهي كذلك خاصة بالمنقولات التي قسمها في حياته، وما يقسم بعد موت الوالد من عقارات أو منقولات أخرى يقسم على الفريضة الشرعية، وليس لابن الابن شيءٌ من الميراث؛ لحجبه بالأبناء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/ذوالقعدة/1434هـ

2013/9/29م

                                                                                                  

                                                              

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق