بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1497)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا السائل “ق”، اشتريت قطعة أرض بيضاء بالجفارة الشرقية، بتراب أولاد حسين، بموقع سيدي عمر المرابط، الداخلة بيد البائع عن طريق الميراث الشرعي، وحدودها موصوفة بوثيقة الشراء، وقبض البائع جميع الثمن كما هو مبين في وثيقة الشراء، المؤرخة 29/ربيع الأول/1380هـ. وهذه الوثيقة بقيت عند كاتبها بسبب موته، ولم يعثر عليها إلا هذا العام، وقد نازعت الحائزين للأرض، ولم يسمعوا دعواي، بسبب افتقارها للحجة الدالة على الشراء، وبعد حصولي على الوثيقة من ورثة الكاتب، ومواجهة المدعى عليهم بها، احتجوا عليّ بمضي مدة الحيازة، وهي في أيديهم، ولم ينكروا عقد البيع. فهل يحق لي المطالبة بالأرض التي اشتريتها؟ وهل تنفع حيازتهم للأرض هذه المدة الطويلة في تملكهم لها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، وجاء المشتري بوثيقة تثبت الشراء، وقال: منعني من المنازعة طيلة المدة السابقة مانع، وأثبت ذلك، فإن له القيام على البائعين وطلب حقه، ودعوى الحيازة لا تنفعهم مع قيام المانع من التكلم، ويحلف يمينًا أنه ما منعه من المخاصمة إلا عدم وجود الوثيقة الدالة على البيع، ففي البهجة: “قال التسولي: وأما إن قال: كنت عالماً بأنه ملكي وبتصرف الحائز، ولكن سكتُّ لغيبة شهودي، أو لعدم وجود رسمي، والآن وجدت ذلك، فأردت القيام، فالذي نقله العلميّ عن الونشريسي، في شرحه لابن الحاجب، أن الصواب قَبول عذره، قال: وبه الحكم والقضاء. اهـ، وكذا قال ابن رحال في شرحه: الحق أنه يقبل قوله مع يمينه” [420/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1434هـ
2013/10/1م