لا وصية لوارث، والوصية له موقوفة على إجازة الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1494)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ج)، أطلب منكم حكم الشرع في الفقرة رقم (8) من وصية والدي، المرفقة مع هذا السؤال، والتي نص فيها على: “علاج ابنته: (غ) من الحروق التي في جسمها ضرورة، في الداخل أو في الخارج”.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الفقرة فيها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز، إلا إذا كان الوالد خصص لذلك قدرا من المال في حياته، وحجز من ماله بأن أعطاه لها، أو لمن يحفظه لها، أو في حساب في المصرف خارج حسابه الخاص، فتكون هبة جائزة، أو أن الورثة يريدون أن يجيزوا ما أوصى به أبوهم طواعية وتبرعا منهم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]؛ وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة)[سنن الدارقطني:89]، وإذا أجاز الورثة تنفيذ هذه الفقرة من الوصية، فهو مندوب يؤجرون عليه، ويُعدّ عطية منهم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/30م