بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل تأكد أن زوجته حامل من غيره سنة 2008م، فلجأ إلى القضاء للقيام بدعوى لعان لنفي النسب عنه، فماطله القضاة إلى الآن؛ نظرا لنذرة القيام بمثل هذه الدعاوي، فما الواجب عليه حيال الدعوى، ونسب المولود الناتج عن ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان اللعان لنفي الحمل، فهو واجب؛ لأنه يترتب على تركة إلحاق ولد بغير أبيه، وفي ذلك من المفاسد من حيث تغيير الحقوق والأحكام في الميراث والنكاح والحجاب والاختلاط مما لا يخفى، وقد وقع اللعان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به المولى عز وجل في كتابه، فقال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء الَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)، واللعان بنفي النسب أمر له خطورته، فلابد أن تتوافر له أسباب حقيقية يثبتها العلماء، ولا يجوز نفي النسب دون وجودها. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا