طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حق الشفعة ثابت للشريك ما دام شريكا

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1499)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم قسمة من كان يملك أرضا مع ورثة عمه، فباع ورثة عمه لأجنبي ذي شوكة، ووجاهة وقرابة بقائم مقام المنطقة وقاضيها، ولما طلب حقه بالشفعة من المشتري الوجيه، لم يسمع له القاضي، وأدخل طالب الشفعة وأخاه السجن بحيث تمت قسمة الأرض وهما في السجن، فهل يحق لورثة من مُنع من الشفعة وجرت عليهم القسمة كرها وجبرا أن يأخذوا بحق الشفعة، ويعيدوا القسمة من جديد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حق الشفعة ثابت للشريك ما دام شريكا؛ لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) [مسلم: 134]، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرض والدور) [مسلم: 134]، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط) [المعونة1267/2].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، وصاحب حق الشفعة قد طالب بحق الشفعة، وتمسك به ـ كما هو الظاهر من هذا السؤال ـ وأجريت القسمة عليه كرها وجبرًا، فله الحق في المطالبة بالشفعة، ولا يضره إسقاطها، وتبطل القسمة التي أجبر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ابن ماجه:2121]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1434هـ

2013/10/1م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق