طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

العقد شريعة المتعاقدين

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1506)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هناك محلات تجارية أجَّرَتها وزارة الأملاك سنة 1974م لبعض الأفراد، ونص العقد على عدم جواز بيعها أو التنازل عنها، إلا بالرجوع للوزارة، ومن خالف ذلك اعتبر عقده لاغيا، وقد تداولها الناس بالبيع عن طريق محرري العقود، دون علم الوزارة، فما حكم شرائها أو استئجارها منهم حاليا، بدون علم الوزارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد هو شريعة المتعاقدين، والمستأجر إذا وقع على العقد، فمعنى ذلك أنه رضي بالشروط المبرمة بينه وبين وزارة الأملاك، فيجب عليه الالتزام ببنود العقد وشروطه، قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[المائدة:1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [أبوداود:3594]، والخلو المدفوع في هذه التعاقدات كلها غير جائز، ومن أكل المال بالباطل، وعليه؛ فإن بيع المستأجر للمحل أو تأجيره لغيره لينتفع بخلوه، دون إذن وزارة الأملاك ورضاها بالخلو المدفوع للمستأجر، يكون عقدا فاسدا، ولا تترتب عليه آثاره، وللوزارة الحق في استرداد العقار من المشتري، الذي اشترى من واضع اليد، ولو تعدد البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتّبِع البيِّع (أي: المشتري) مَن باعه” [أبوداود:3531,النسائي:313]، وكل مشتر يتبع الذي باعه، حتى يرجع على البائع الأول، ومن تعذر عليه استرجاع حقه فهي مصيبة نزلت به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/6م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق