فريضة 71
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1513)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يملك (س) وشقيقه (هـ)، قطعة أرض مناصفة بينهما بكامل مرافقها، بما في ذلك البئر، تُوُفِّي (س) المذكور، وترك زوجته وابنه وبنته، ثم خاصم (هـ) ورثة أخيه (س)، وادّعى أنه يملك نصف حصة (س)؛ لكونه قام بغرسها وعمارتها بعد موت أخيه، فهل تصح دعواه هذه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن من كامل حصة المتوفى؛ لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، تعصيبا تمام الفريضة، ولا شيء لشقيق المتوفى لحجبه بالابن، وله أن يطالب بثمن غرسه قائما، إذا كان المستحقون للأرض راشدين، وأقرّوه على فعله، وإذا كان المستحقون للأرض قصَّرا، فليس له إلا قيمة غرسه منقوضا؛ لأنه متعدٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “ليْسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ” [أبوداود:3075، والترمذي:1378]، وقال الدردير في الشرح الكبير: “لأَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فيها، خُيِّرَ رَبُّهَا بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ، وَتَسْوِيَةِ الأرْضِ، كما كانت أو يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا”، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/9م