حكم استبعاد مؤسسات المجتمع المدني أزلامَ النظام من الوظائف التعليمية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (296)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني “ائتلاف أعضاء هيئة التدريس”، قمنا بتقديم مذكرة بشأن رؤية إصلاح المراكز التعليمية”، وذلك باستبعاد أعضاء الغرفة الأمنية السياسية، واللجان الثورية، وما شابهها، نأمل منكم التفضل بالرأي الشرعي تجاه هذه المذكرة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فالواجب أن تحال هذه المذكرة لهيئة النزاهة الوطنية باعتبارها الجهة المخولة باستبعاد من لا يصلح لتولي المناصب في الدولة؛ للنظر فيها فمن رأت الهيئة عدم أهليته أوصت باستبعاده، وعلى الجهات المختصة أن تنفذ توصياتها، والواجب أن يعمل كل الناس من خلال القنوات الشرعية لتغيير المنكر؛ لتقوم الدولة ويسود النظام، ولا يفتات على ولاة الأمر في حقوقهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً” (مسلم:4899).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1433هـ
2012/6/13