طلب فتوى
Uncategorized

هبة غير صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3669)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي الشاب (ح)، عن أبيه وأمه وزوجته وابنتيه القُصَّر، وكان والد المتوفى قد بنى عمارة من أربع شقق على عدد أبنائه، وقد جهز المتوفى هذه الشقة قبل زواجه، وسكن فيها مدة سبع سنوات حتى توفاه الله، ولم يسبق لوالده إخراجه منها، ولم يصرح الوالد بأنها هبة منه لأولاده، بل وسبق أن أخرج أحد أبنائه من الشقة التي كان يسكنها، وبعد وفاة الابن نفى الوالد أنه وهب الشقق لأبنائه، وأن العمارة لا تزال تحت ملكه وتصرفه، فهل تكون هذه الشقة هبة من الوالد لابنه، ويكون للزوجة والبنات نصيب فيها، أم هي ملك للوالد؟ وما حكم الأثاث والمفروشات الموجودة في الشقة، من حجرة النوم (الموبيليا) وغيرها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الهبة تكون باللفظ الصريح، كـ(مَلَّـكتُ، ووَهَبْتُ)، أو تكون بغير الصريح، كـ(أعطيتُ، وخُذْ)، أو تكون بفعل احتفت به قرائن تدل على التمليك، كـمناولة الأب ابنه مفتاح السيارة عند نجاحه، أو بناء مسكن لابنه يتزوج فيه ما لم يُصرّح له بأنه يملكه الوالد المنفعة مؤقتا لا الذات، كما هو الحال في هذا السؤال، فالوالد لم يصرّح بالهبة، وقيامه بإخراج أحد أبنائه من إحدى الشقق قرينة تدل على عدم التمليك، فهو لا يزال يتصرف في ملكه.

عليه؛ فالظاهر أن الشقة لاتزال في ملك الوالد، وتسكين أبنائه في العمارة كان لغرض الانتفاع المؤقت لا الهبة والتمليك، وأما بالنسبة لأثاث البيت فجميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، فهو داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصّ في عقد الزواج بأن الزوجة تختص بالمفروش والأثاث، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذها، ولا تدخل في التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1440 هـ

06/نوفمبر/2018م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق