طلاق الغضبان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3670)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي، فقلت لها: (اسكتِي خير ما انطلقك)، فردّت عليّ: (طلقني)، فقلت لها: (أنتِ طالق)، وأنا غاضبٌ غضبًا شديدًا، ولكن أَعِي ما أقولُ، علما بأن هذا أول طلاق لي، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم الزوج؛ لأنه تلفظ طائعا، وبكامل إرادته، قال الصاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون”[بلغة السالك:2/351].
عليه؛ فإنّ الطلاق يقع، وتكون طلقة واحدة رجعية، يجوز للزوج أن يُرجع فيها زوجته إلى عصمته، ما لم تخرج من العدة، ويكفي في ترجيعها أن يقول: (رجعت زوجتي لعصمتي)، ويُندب له أن يُشهد شاهدي عدل، وعدّةُ المطلقة طلاقًا رجعيا ثلاثة أطهار، كما هو مشهور مذهب مالك، أما إذا كانت قد خرجت من العدة، فترجيعها يكون بعقد جديد ومهر وشهود، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/صفر/1440 هـ
06/نوفمبر/2018م