طلاق بائن بينونة كبرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3675)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (ص)، طلقت زوجتي مرتين، وراجعتها في المرة الأولى عن طريق شيخ، وفي المرة الثانية عن طريق المحكمة، ثم قلت لها بتاريخ 5/9/2018م: (أنت طالق طالق طالق)، فما حكم هذه الطلقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، فقد استنفذت الطلاق الذي جعله لك الشارع الكريم، بقولك في المرة الثالثة: (أنت طالق طالق طالق)، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229]، قال القرطبي: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:3/127].
عليه؛ فقد بانت منك زوجتُك بينونةً كبرى، فلا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاحَ رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/ربيع الأول/1440 هـ
11/نوفمبر/2018م