بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1534)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطنة (غ) استأذنت زوجي سنة (2011م) – عندما كبرت سني، وزادت أمراضي – في أن أُمَرّض في بيت أهلي؛ لأجل الرعاية، فأذن لي، وكان يرسل لي نفقتي الشهرية، بل أرسل لي في نهاية (2012م) مالًا لإجراء كشوفات وعلاج في مصر، والآن أبَى وكيله إعطائي النفقة، حتى أحضر فتوى من دار الإفتاء بأحقيتي في النفقة، وحجته في المنع عدم إقامتي مع زوجي، علما بأني خرجت من البيت بإذن زوجي ورضاه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف، إلا إذا نشزتْ، ومن النشوز الخروج من البيت بلا إذن الزوج إلى محل تعلم أنه لا يأذن فيه.[الشرح الكبير:343/2]، فإذا خرجت بإذنه فليست بناشز، قال ابن شاس رحمه الله: “والخروج بغير إذنه نشوز، وبإذنه ليس بنشوز”[التاج والإكليل:551/5]، عليه؛ فلا يجوز لوكيل الزوج منع الزوجة من نفقة زوجها، ما دامت خارجة برضاه، إلا إذا طلب منها زوجها الرجوع الآن ولم ترجع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/28م