بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1531)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل شجار بيني وبين زوجي، فقام زوجي بالاتصال عليَّ، وهو في حالة سكر، فقال لي: (أنت مطلقة، ثم زاد على ذلك بقوله: أنت محرمة عليّ إلى يوم الدين)، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فطلاق السكران في حال غياب عقله، إن كان مختلطاً عنده نوع تمييز، فهو لازمٌ له، وإن كان السكران لا تمييز عنده، لا يعرف السماء من الأرض، ولا الرجل من المرأة، فهذا كالمجنون؛ لايلزمه طلاق ولا غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [أبوداود:4405].
عليه؛ فزوجك تلزمه طلقتان، الأولى رجعية، والثانية طلقة بائنة؛ لأن الطلاق بلفظ يدل على الحرمة هو من الطلاق البائن بينونة صغرى، يجوز لكما الرجوع بعقد ومهر جديدين إلا أن يكون نوى بقوله: (إلى يوم الدين) البينونة الكبرى، فيلزمه ما نواه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/28م