طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1542)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عقدت على زوجتي، ثم طلقتها قبل الدخول، فسألت أحد الشيوخ فأفتاني بترجيعها فقط، وقد فعلت ذلك، وبعد الدخول ومرور بعض السنوات طلقتها مرة ثانية ورجعتها، ثم طلقتها مرة ثالثة، وقد أنجبت معها طفلين، فهل يلزمني الطلاق الثاني والثالث؟ وهل ينسب لي الولدان المذكوران؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن زوجتك تعدّ بائنة منك بالطّلقة الأولى، التي كانت قبل الدخول؛ لأن الطلاق قبل الدخول كله بائن، يحتاج إلى عقد جديد، فالله عز وجل أخبر أن المطلقة قبل الدخول لا عدَّة عليها، فلزم أن يكون طلاقها كله بائنًا، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)[الأحزاب:49]، ويعدّ ما وقع بعد ذلك من الإرجاع والطلاق باطلا؛ لأنه لم يصادف محلّا، وزوجة يقع عليها؛ وأما الأولاد فينسبون إليك؛ لوجود شبهة النكاح، وعليك إن أردت العود إلى زوجتك أن تعقد عليها من جديد، بعد استبرائها بثلاث حيضات، أو وضع الحمل إن كانت حاملا.[ينظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل: 167/4] ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ذو الحجة/1434هـ

2013/11/3م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق