عقوبة الزنا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1541)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما عقوبة المرأة إذا زنت وهي غير متزوجة؟ ولمن ينسب ولدها من الزنا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزنا من المحرمات تحريما غليظا في الشريعة الإسلامية، وإذا زنت المرأة وهي غير متزوجة، وثبت زناها بالبينة العادلة بأربعة شهود، أو اعترفت، فعقوبتها أن تجلد مائة جلدة، قال الله تعالى: )الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ([النور:2]، ولا يُـثبت البينات، ويزكيها، ويقيم الحدود إلا القضاة، ولا يكون ذلك لآحاد الناس، قال ابن القاسم رحمه الله: “ولم أسمع مالكًا يجيز شيئًا من الحدود عند غير السلطان”[المدونة:606/4].
وولد الزنا ينسب لأمه، لا لأبيه من الزنا؛ لأنه ليس بأب له شرعا، والمراد بنسبته إلى أمه أن تثبت أحكام البنوة بينه وبين أمه؛ كالمحرمية والإرث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ذو الحجة/1434هـ
2013/11/3م