قسمة تركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1548)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفِّي جدي، وترك كلاًّ من زوجته، وثلاثة أبناء، وسبع بناتٍ، وأبناء ابن، وترك قطعة أرض، ثم قام أبناء المتوفى بقسمة الأرض، بينهم وبين ابن أخيهم المتوفى قبل والده، ولم يعطوا بقية الورثة حقوقهم، ثمّ بعد مدّة أجريت قسمة شرعية لذات الأرض، وأعطي كل ذي حق حقه، حسب الفريضة الشرعية، حيث قام بعض الورثة ببيع أنصبتهم على الشيوع لحفيد المتوفَّى المذكور، وسجلت الأرض بمصلحة السجل العقاري، واستغلت بالزرع والغرس، والتسوية، والآن بعد عشر سنوات من تسجيل الأرض، قام بعض الورثة بمنازعة من اشترى الأرض، مدّعيا الرجوع إلى القسمة الأولى التي حُرِم فيها بعض الورثة من حقوقهم، فأي القسمتين معتبرة شرعاً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإذا كان الحال كما ذكر، فإنَّ القسمة النافذة شرعا، هي ما كانت على الفريضة الشرعية، وأعطي كل ذي حق فيها حقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [رواه مسلم: 1615]، ولا اعتبار بالقسمة الأولى التي اقتصرت على بعض الورثة، وأدخلت معهم غير وارث، وهو ابن الابن المحجوب بأبناء المتوفى من صلبه، وإن ترتب عليها بناء أو غرس؛ لأنها ظلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وليس لعرق ظالم حق) [رواه البيهقي/11214]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/7م