بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1553)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أسافر إلى الخارج لاستيراد البضائع، وأقوم بتحويل العملة عن طريق سوق الذهب، حيث أرسل دنانير ليبية، وأستلم هناك باليورو أو الدولار، فهل هذا جائز؟ وكيف يتعامل مكتب الصرافة مع من يريد تحويل العملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز تحويل الأموال بهذه الطريقة؛ لأن فيها صرفًا ليس فيه تقابض، وهو محرم شرعًا، فعملية التحويل لعملة أخرى هذه تتضمن صرفا وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن على الذي يريد أن يرسل – مثلاً – يورو إلى بلاد أخرى، أن يستبدل اليورو بعملة البلد أولاً، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويستلمه المحال إليه باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف.
ولك عند الصرف له والقبض أن تحدد السعر الذي تريد الصرف به، ولو أقل من السعر الرسمي، ما دامت العملتان متغايرتين، وليستا جنسًا واحدًا، مع شرط التقابض.
وبذلك تكون المعاملة شرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/11م