بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1556)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
في سنة 2000م شاركت صاحب محل ذهب في تجارته، على أن نقسم الربح سنويا مناصفة، فأعطيته ذهب مكسر (2000 جرام، عيار 18)، وتم تقييده في محضر تسليم.
في أول ثلاث سنوات أخذتُ بعض الأرباح، وطلبتُ منه إضافة باقيها إلى رأس المال, وفي السنة الرابعة (2004م) أخبرني أنه خسر ماله كلّه، حيث باع الذهب كله، ودخل به في صفقة دولار مع أناس خارج البلد، وتبين أنها عصابة للنصب والإجرام, فباع التاجر (فيْلَّتَه)، وعوض بثمنها شركاءَ آخرين، ووعدني أن يعوضني ببيع أرض يملكها، وبعد سنوات من الانتظار، وفي هذا العام (2013) بالتحديد، جاءني بفتوى من دار الإفتاء برقم (1157)، فيها أنه لا يتحمل الخسارة؛ لأنه أمين ولم يفرط, علما بأنه لم يذكر في سؤاله أنه غَيَّر نشاطه من بيع الذهب إلى بيع الدولار دون أن يستشيرني أو يعْلِمني، وأنا سلمته الذهب ليتجر في الذهب لا في سواه، كما يدل عليه ظاهر الحال، فما حكم ذلك؟ وهل أستحق تعويضا عن السنوات الماضية التي تعطل فيها رأس مالي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا الاتفاق بينكما عقد قراض ومضاربة، العامل فيه مؤتمن لا يضمن ما لم يفرط، وبعد السؤال والتحري من تجار الذهب تبين أن بيع العملات كالدولار وغيره من صميم تجارتهم، وأنهم إذا لاحت لهم صفقة كبيرة في بيع العملة ربما باعوا كل ذهبهم، بل ومنهم من يستلف زيادة على ذلك، ثم إذا نجحت الصفقة اشتروا ذهبا من جديد، لكن إذا كنتَ اشترطتَ عليه من البداية ألَّا يتعامل بالدولار في مالك، فإنه حينئذ يتحمل الخسارة وحده، وعليه رد رأس مالك، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وله أن ينهاه عن تجارة بعينها وعن بلدة بعينها”[الكافي:2/773]، فإن لم يتم الاشتراط عليه بعدم المتاجرة في العملات، فصاحب رأس المال هو الذي يتحمل الخسارة، إلا إذا ثبت التفريط أو التعدي من التاجر فيكون غارما، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/12م