طلب فتوى
Uncategorized

تعليق الطلاق بالزواج بأخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3680)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أقسمت بالله العظيم؛ ألَّا أرجع زوجتي حتى أتزوج بأخرى، ثم قلت لأولادي وبعض الأصدقاء: إنني حالف بالله وبالطلاق ألَّا أرجع إلى زوجتي حتى أتزوج من أخرى، علما بأني طلقتها من قبل مرتين، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المعلق على شيء، مثل الزواج من أخرى، يقعُ إذا وقعَ المعلق عليه، عند جماهير العلماء، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء”[البخاري:7/45].

عليه؛ فإمّا أنْ يَبرّ بيمينه، ولا يرجعَ إلى زوجته حتى يتزوجَ بأخرى، وتبقى المحلوفُ بطلاقها في عصمتِه، وإمّا أن يحنثَ، بأن يعزم على الرجوعِ إلى زوجته قبل أن يتزوجَ بأخرى، وتطلق عليه طلقةً بائنةً، تكون هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له إلَّا بعدَ زوج، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الأول/1440هـ

26/11/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق