مطالبة بحق في الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3689)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل، وترك بيتًا مساحته 170م2، وله أم وزوجة وابنان وبنت وإخوة، ثمّ توفيتِ الأمّ، هل يحقّ للإخوة المطالبة بنصيب أمهم من تركة أخيهم، المتوفّى قبل أمه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ميراث الميت ينتقل بموته إلى الورثة، ويجبُ على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة مِن حين موتِ المورث، قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا مات، فقد وجب لورثته اقتسام ماله” [البيان والتحصيل:7/97].
عليه؛ فيحق للإخوة المطالبة بنصيب أمهم من تركة أخيهم، ولا حرج في ذلك؛ لأنهم أولادها، ويرثون في كل ما تملكه، ومنه ميراثها من ابنها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1440هـ
04/12/2018م