حكم الوكالة بأجرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3704)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعمل في مكتب لحجز تذاكر الطيران بماليزيا، اشترى زبون تذكرة للطّيران اللّيبي ذهابًا وعودةً، وقد دفع ثمنها بالعملة الماليزيّة، قياسًا على سعر الصّرف في ليبيا، لكنّ الزّبون سافر بها ذهابًا فقط، ولم يستخدمها أثناء العودة بسبب ظروفٍ واجهها، علمًا بأنّ الطّائرة لم تتأخّر، وأقلعت في موعدها، وقد طالبني بثمن الرّجوع، فراسلت شركة الطّيران، فاستجابوا وأعطوني 420 د.ل، هل أحسب له سعر الإرجاع بقيمة يوم الدّفع الأوّل للتّذكرة، أم يوم إرجاع النّقود من الخطوط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ عقدَ الوكالة بأجرة للوكيل عقدٌ ملزم للطّرفين، لا يجوز فسخه دون سبب مشروع، إلاّ برضا الطّرف الآخر، قال ابن شاس رحمه الله: (وإن كانت الوكالة بأجرة على سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين، ويجب حينئذ أن يكون العمل معلومًا كما في الإجارة) [عقد الجواهر الثمينة 2/832].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالّذي يظهر أنّه لا يلزم مكتب حجز التذاكر (الوكيل) شيء للزبون (الموكّل)، إلاّ المبلغ الّذي أرجعته شركة الطّيران للزّبون المذكور، ولا يلزم مكتب حجز التّذاكر قيمة ذلك بعملةٍ أخرى، ولا يلزمه رد العمولة التي أخذها من الزبون؛ لأنها أجرةُ سمسار مشروعة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/ربيع الآخر/1440هـ
16/12/2018م