طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم الرجوع عن البيع بعد انعقاده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1563)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتريت من عمتي قطعة أرض مساحتها 500م، وتم الاتفاق على سعر (15) د.ل للمتر – وهو السعر الذي كانت تساويه في ذلك الوقت – وقبل أن أشتري منها الأرض استأذنْتُ زوجَها، فقال لي: “هذه أرض عمتك، وهي حرة في بيعها”، وكان الاتفاق على البيع أمام عمي وعمتي، ولما أردت أن أعطيَها المال، قالت لي: دعه بحوزتك، عندما أريده سأطلبه منك، وأقرَّت بأن الأرض ملك لي، وبعد فترة دفعت مبلغًا قدره (450) د.ل، من أجل تعبيد الطريق؛ (القطران)، وبعد مدة أخبرتني عمتي بأن زوجها لا يريد بيع الأرض، فلما أتيته وأخبرته بما دار بيني وبين عمتي، وأنه على علم به، قال لي: “إذا أردت أن تشتري الأرض فاشترها بسعر يومها”، وكان سعرها قد ارتفع بسبب الطريق، فهل يجوز له ذلك؟ وهل تم لي البيع في المرة الأولى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

    فإذا أقرت عمتك وزوجها بالبيع الأول، وبثمنه الأول، ولم ينازِعا فيه، فالبيع صحيحٌ لازمٌ، بثمنه الذي تمَّ الاتفاق عليه، وليس لهما الرجوعُ عن البيع، أو المطالبةُ بأزيدَ من الثمن الأول؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة:1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدَقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإن كتمَا وكذَبا مُحقت بركةُ بيعهما)[البخاري:2004]، وإن أنكرا ذلك فعلى مدّعي البيع البينةُ لدى المحاكم المختصة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/17م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق