بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1566)
السيد/ مدير مكتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زليتن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (44-666) بخصوص السؤال عن حكم دراسة النساء القرآن وحفظه، في الطابق العلوي من المسجد، علمًا بأنه لا يوجد مكان آخر لتدريس النساء فيه؛ لضيق المسجد وضيق ساحته، فالجواب على ذلك:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للنساء دراسة القرآن وحفظه في الطابق العلوي من المسجد إلا لعذر شرعي يمنعهن من دخول المسجد، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: “وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد”، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أُحِلّ المسجد لحائض ولا جنب) [أبوداود:109/1]، قال الدردير رحمه الله: “(و) مَنع – أي: الحيض – (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال”[الشرح الكبير:173/1]، والطابق العلوي من المسجد له حكم المسجد، قال ابن رشد رحمه الله: “قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز يُفرش له على ظهر المسجد في الصيف، فيبيت فيه، ولا تأتيه فيه امرأة ولا تقربه، وكان فقيهًا”، قال ابن رشد: “لا اختلاف في أنّ لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد “[البيان والتحصيل:101/17]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/17م