بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1564)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن عائلة: (ص)، نسأل عن حكم الشرع في نقل رفات (س)، وهو مدفون في مقبرة أبي رواش بجمهورية مصر العربية، إلى مسقط رأسه في مدينة جادو بجبل نفوسة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز لكم نقل رفاته، بشرط أن لا تنتهك حرمته، وأن يكون في النقل مصلحة، قال الدردير رحمه الله: “(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن، وكذا بعده، من مكان إلى آخر، بشرط: أن لا ينفجر حال نقله، وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكله البحر،… أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله”[الشرح الكبير:421/1]، وقال الدسوقي رحمه الله: “فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما … وانتهاك حرمته: أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة، واعتدال الزمن، وتمام الجفاف، مع اللطف في حمله”[حاشية الدسوقي:421/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/17م