طلب فتوى
الجنائزالصلاةالعباداتالفتاوى

نقل رفات ميت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1564)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن عائلة: (ص)، نسأل عن حكم الشرع في نقل رفات (س)، وهو مدفون في مقبرة أبي رواش بجمهورية مصر العربية، إلى مسقط رأسه في مدينة جادو بجبل نفوسة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز لكم نقل رفاته، بشرط أن لا تنتهك حرمته، وأن يكون في النقل مصلحة، قال الدردير رحمه الله: “(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن، وكذا بعده، من مكان إلى آخر، بشرط: أن لا ينفجر حال نقله، وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكله البحر،… أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله”[الشرح الكبير:421/1]، وقال الدسوقي رحمه الله: “فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما … وانتهاك حرمته: أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة، واعتدال الزمن، وتمام الجفاف، مع اللطف في حمله”[حاشية الدسوقي:421/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/17م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق