طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حال مرتب الموظف الذي لا يداوم على عمله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1572)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تم إبلاغنا في مطلع سنة 2012 م بإقامة بوابة في مدخل مدينة (طبقة)، على طريق (درج القريات)، ومن يرغب في العمل فعليه أن يسجل اسمه لدى فلان؛ (شخص معروف في المنطقة)، فسجل بعض الناس أسماءهم، وأضيفت أسماء أخرى بعد ذلك، لكن وزارة الدفاع قررت أن يتم تسجيل هذه الأسماء في ملحق احتياطي لحرس الحدود، يُستدعون عند الحاجة إليهم، وتم إبلاغ وزارة الدفاع بأن غالب هذه الأسماء لديهم تعيين في الدولة، فقالوا: لا بأس، الشرط الوحيد ألَّا يكون لديهم عقد أو تعيين في وزارة الدفاع، ثم أعدوا لهم عقودا مع الوزارة لمدة سنة ونصف، من 2012/1/1م، إلى 2013/6/30م، وانتهت المدة، ولم يَستدعوا منهم أحدا، والآن تم صرف مرتباتهم دفعة واحدة، بعد استبعاد بعض مَنْ لديهم ازدواجية، فما حكم أخذ المال لمن ليس لديهم عمل؟ وما حكمه لمن لديهم عمل في الدولة، ولم تُستبعد أسماؤهم؟ وإذا لم يجز أخذه فكيف يتصرف فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العامل أو الموظف الذي لا يداوم على عمله، لا يحل له أخذ مرتبه؛ لأن المرتب من غير عمل من أكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[النساء:29]، وفي الحالات المشابهة لحال هذا السائل، فإنه يجوز أخذ المرتب، بالشروط الآتية:

1-      أن يكون عدم دوامه بناءً على طلب مسؤولي الجهة التابع لها.

2-      أن يكون هذا المسؤول مخولا قانونًا بذلك.

3-      أن يتردد العامل أو الموظف على جهة العمل، طالبا تمكينه من العمل، مِن حين لآخر بصفة منتظمة.

4-      أن يكون مفرّغا نفسه من أي عمل آخر مع الدولة، ومتأهبًا للحضور، بحيث متى طُلِب لَبـَّى وحضر دون تأخير.

5-      أن يكون قادرا على أداء العمل.

فمن توفرت فيه هذه الشروط فلا حرج عليه في أخذ المرتب من تاريخ توقيع العقد، أما من لم تتحقق فيه الشروط المذكورة فلا يحل له أخذ المرتب، ومن أخذ شيئا من المرتبات بغير وجه حق؛ لعدم مداومته أو لمخالفته للشروط السابقة، أو لأن له عملًا آخر، فإنه يجب عليه رده إلى خزانة الدولة.

وهذه الإدارةُ – التي يتبعها صاحب السؤال – في وزارة الدفاع، وكذلك غيرها من إدارات الدولة في الوزارات الأخرى، التي تتساهل في مثل هذا الأمر، وتصرف المرتبات دون تكليف أصحابها بعمل، أو دون التحقق من خلوهم من عمل آخر، أو تتستر عليهم، يُعدُّ فعلهم هذا إهدارا للمال العام، وتفريطا فيه، وهم آثمون، وعلى خطر عظيم، فإن من يأكل المال العام بغير وجه حق، أو يعين على أكله، هو كمن يأكل أو يعين على أكل مال اليتيم، على ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا، والله تعالى يقول: (إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)[النساء:10]، وهم جميعا ضامنون للمال العام الذي أهدروه، ومسؤولون عليه شرعا وقانونا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/18م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق