قانون إلغاء الفوائد الربوية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1567)
السادة المحترمون: من أعضاء المؤتمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فبالإشارة إلى المذكرة التوضيحية لقانون إلغاء الفوائد الربوية والمراحل التي مر بها، واقتراحكم تدبير مورد مؤقت للمؤسسة المصرفية إلى حين إحلال الصيرفة الإسلامية وعقودها محل العقود الربوية، وطلبكم إبداء الرأي في مقترح إعطاء الحكومة قرضا حسنا شهريا من الخزانة العامة للمؤسسة المصرفيــة واجبا على المؤسسة المصرفية سداده بمجرد تحقيق فائض يتجاوز مصروفاتها، وتصرف هذه القروض لغرض إقراضها للمواطنين وتمويل صيغ الصيرفة الإسلامية في المصارف…
نحيطكم علما بــأن دار الإفتاء لاترى حرجا شرعيا في هذا المقترح، بل تبارك المقترح وتحث المؤتمر والحكومة على الاستجابة له، ما دام أن هدفه إلغاء الربا، وإعانة الناس وسد حاجاتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه” [رواه مسلم:2580].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/17م