ارتكاب جريمة القتل عمدا من صغير غير بالغ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1584)
السادة المحترمون/ نيابة الأحداث الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى سؤالكم المتعلق بحكم الطفل إذا قَتل وعمره أقل من الثامنة عشرة، هل ينفذ فيه القصاص، أم لا؟
فالجواب على ذلك ما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فشرط تنفيذ القصاص هو البلوغ، والبلوغ هو احتلام الصبي أو الفتاة، وهو وقت التكليف في الأحكام كلها، وللبلوغ علامات يعرف بها، ففي الذكور من علاماته: الاحتلام، والإنبات، أي: ظهور شعر العانة، ويزاد في الأنثى الحيض والحمل، وإذا لم يظهر على الذكر أو الأنثى علامة من علامات البلوغ، فإن سن البلوغ عند عدم وجود هذه العلامات هو ثمانية عشر عامًا، ومن بلغ هذا السن عاقلًا يكون مكلَّفًا مسؤولًا عن كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، قال خليل في مختصره:”والصبي لبلوغه بثماني عشرة، أو الحلم، أو الحيض، أو الحمل، أو الإنبات” [المختصر:172].
وعليه؛ فإن من ارتكب جريمة القتل عمدا، وهو صغير غير بالغ لا يقتل، قال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) [أبوداود: 4399]، وما ارتكبه وهو صغير من جناية عمد تعد من قبيل الخطأ تجب فيه الدية على عاقلته، قال مالك: “الأمر المجمع عليه عندنا: أن لا قود بين الصبيان، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود، ويبلغوا الحلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ.[الموطأ:851/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم الحرام/1435هـ
2013/12/1م