بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للحائض دخول المسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن دخول الحائض المسجد لا يجوز؛ لما روي عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (أَمَرَنَا ـ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ) [رواه البخاري: (974)، ومسلم (890)]، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد، وأمرها باعتزاله؛ لأن له حكم المسجد، فدل على منعها من دخول المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ” [رواه أبو داود]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم