مؤخَّر الزوجة يعطى لها قبل قسمة التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1602)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي وترك أولادًا، ولم آخذ مؤخر مهري، فهل آخذه قبل قسمة التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: )وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً( [النساء:4]، وقال عز وجل: )فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( [النساء:24]، ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، قبل أن تقسّم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دين في ذمة الميت، قال الله تعالى في آية المواريث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ( [النساء :11]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/صفر/1435هـ
2013/12/8م