طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بيع الأرض المحبسة ومناقلتها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1607)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حبستُ قطعة أرض لبناء مسجد، ولكن مشايخ المنطقة ذكروا لي أن المسجد لن يكون ذا نفع للناس؛ لوجود أربعة مساجد قريبة، فهل يجوز بيع هذه الأرض لشراء قطعة أخرى، يبنى فيها مسجد؟ وهل يجوز لي شراؤها بأعلى سعر يقدره أهل الخبرة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز لك بيع الأرض التي حبستها، ولا مناقلتها، وإن وجدت المصلحة في ذلك، ما دام بالإمكان الاستفادة منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]؛ ولأن الوقف محمول على التأبيد، وهو سنة السلف من لدن الصحابة رضي الله عنهم في أوقافهم وصدقاتهم، وقال المواق رحمه الله: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه” [المعيار:134/7].

وبما أنه لا حاجة لبناء مسجد في الأرض الموقوفة، فالأولى أن تستغل أرض الوقف بإقامة مشروع استثماري، ويُصرف ريعه في تعمير مسجد قائم، أو تأسيس معهد علمي، يُخرّج العلماء والدعاة في سبيل الله، فذلك أعظم أجرًا إن شاء الله، ويجب الرجوع للجهة المخولة من قبل الدولة – وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – لتراقب القائمين على نظارة هذا الوقف، وصحة عقد استثماره، وملاءمته، وعدم المحاباة فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/صفر/1435هـ

2013/12/9م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق