بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1613)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا امرأة لا علم لي بالتجارة، وهبت لي أمي أرضا، فجاءني ابن أخي واقترح علي أن أبيع له 500م على سعر 15 د.ل، ولم يكن لدي علم بالسعر السائد في السوق، ولم أكن أعلم أن ابن أخي أراد استغفالي؛ فوافقت، وبعد ساعات تحدثت لأهلي، فأعلموني أن سعر الأرض هو 30 د.ل للمتر، عند ذلك غضبت، وقررت أن أنقض البيع، ودفعت إليه مادفعه لي مقابل الأرض، فهل عليَّ في ذلك حرج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن البيع إذا تم بشروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين؛ البائع والمشتري، والبيع بسعر أقل من سعر السوق بمقدار النصف كما جاء في السؤال من المسترسل، هو من الغبن الفاحش القبيح، شديد القبح، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (غبن المسترسل ربا) [سنن البيهقي571/5]، فللسائلة الحق في رد البيع على ما اختاره كثير من أهل العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يخدع في البيع (إذا بعت فقل لا خلابة) [ابن حبان:433/11]، وقد أحسن المشتري حين قبل بردّ البيع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/صفر/1435هـ
2013/12/12م