طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

وصية ووقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1621)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل سنة 2013م، وترك ورثة وأملاكا، وقد أوصى سنة 2006م، بأن تنتفع زوجته ببيته الذي في سبها إن عاشت بعده، وبعد موتها يصير مدرسة نسائية، لمحو الأمية وتعليم القرآن، وأوصى في 2007م بثلث تركته لبنات أختيه اللتين توفيتا قبله، فهل يصح الوقف في صورة الوصية؟ وهل تصح الوصية بأكثر من الثلث، وهل تصح الوصية أو الوقف إذا استشف الورثة أن المقصود به حرمانهم؟ علما بأن أحد الشاهدين على الوصية الأولى زوجٌ لإحدى الموصى لهن، لكنَّ الورثة مُقِرُّون بها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية للزوجة وصية لوارث، والوصية لوارث لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ اللهَ قدْ أعطَى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه، ألا لَا وصيّةَ لوارثٍ) [ابن ماجه:2818]، فهي باطلةٌ إلا إذا أجازها الورثة ورضوا بها.

          وأما وصيته بوقفِ البيت ثم بثلث تركته لبنات أختيه، فهي صحيحةٌ ونافذة، ولكن لا ينفذ منها إلا ما كان في حدود ثلث التركة، والزائد على الثلث يشاور الورثة في إمضائه، فإن أمضوه يمضي، وإذا لم يمضوه تحاصص الموصى لهم داخل الثلث من تركة الميت، كما يتحاصص غرماءُ المفلس في ماله الذي يباع عليه، كلٌّ بحصته الموصى له بها، قال المواق رحمه الله: “وفي العتبية؛ قال مالك: من أوصى بوصايا لقوم وأوصى ببقية ثلثه لرجل … وأوصى بوصايا لقوم آخرين ولم يغير من الوصية الأولى شيئا، ثم مات، قال مالك: … يكون أهل الوصايا في الثلث سواء، إن وسعهم أخذوها، وإلا تحاصوا فيها بقدر وصاياهم) [التاج والإكليل:380/6]، ولا عبرة بما استشفه الورثة، وشهادة زوج الموصى لها غير معتبرة، ولكن يكفي إقرار الورثة بالوصية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/صفر/1435هـ

2013/12/16م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق