حكم عمولات الاعتمادات المستندية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1631)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم عمولات الاعتمادات المستندية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حكم الاعتماد المستندي يختلف حسب تكييف حالته؛ فإن كان مغطى تغطية كاملة من طرف الآمر، فهو من باب الوكالة، فيجوز للمصرف أخذ أجر معلوم عليه، وإن كان غير مغطى، فهو من باب القرض، فأخذ المصرف زيادة على المبلغ يعتبر ربا، وعلى هذا؛ فإن كانت الاعتمادات التي ستقوم بها من النوع الأول فلا حرج عليك في القيام بفتحها، وتكون العمولة التي يأخذها المصرف بعد ذلك أجرة خدمة، وإن كانت من النوع الثاني لم يجز لك القيام بفتحها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وتوثيق عمليات الربا، والشهادة عليه، وكل ذلك من الحرام، فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة:2]، وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) [رواه مسلم: 4176]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/صفر/1435هـ
2013/12/18م