بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1633)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما الحكم في مقاسمة أرض بدون حضور أغلب الورثة، وكذلك على غير الفريضة الشرعية؟ وهل تعتبر هذه المقاسمة صحيحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على الصورة المرفقة مع السؤال، تبين أنها هبة من الوالد لأولاده، وليست مقاسمة، وما أعطاه الوالد من الأراضي الخاصة به لأولاده، هي هبة منه صحيحة – وإن كانت غير عادلة – إن تمت حيازتها من قبل الأبناء والبنات، بحيث تصرَّف كلُّ واحدٍ من المذكورين فيما وُهِب له تصرُّفَ الملاَّكِ، في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وعليه؛ إذا تمت الحيازة في حياة الواهب، فلا حقَّ لأحد الأولاد في الاعتراض عليها؛ لأنَّها صحيحة نافذة، وعدم العدل بين الأولاد لا يجوز شرعا، ومنهيٌّ عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) [البخاري:1623،مسلم:3055]، ولما يؤدي إليه من القطيعة والعقوق، وإذا لم تتم الحيازة على النحو السابق في حياة الواهب، فالهبة لم تتم، ويجب حينها قسمة الأرض على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/صفر/1435هـ
2013/12/18م