بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1643)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل تصدق على أبناء ابنه بقطعة أرض، وحرر بذلك وثيقة مكتوبة، ثم بعد فترة قصيرة قام ذاك المتصدق بتحبيس قطعة الأرض، متجاهلا عقد الصدقة المذكور، ولما حصل المتصدَّق عليهم على وثيقة الصدقة، قاموا برفع دعوى لإبطال وثيقة الحبس، فهل لهم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن تصدق بصدقة أن يرجع فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) [مسلم:1620]، وليس للرجل المذكور اعتصار من أبناء ابنه، قال ابن جزي رحمه الله : “وَهبة الرَّقَبَة على ثَلَاثَة أَنْوَاع: (الأول) لوجه الله تَعَالَى، وَتسَمى صَدَقَة، فَلَا رُجُوع فِيهَا أصلا وَلَا اعتصار، وَلَا يَنْبَغِي للْوَاهِب أَن يرتجعها بشرَاء وَلَا غَيره..” [القوانين الفقهية:315]، وقال القرافي رحمه الله: “وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبَوَيْنِ اعْتِصَارٌ مِنْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ وَلَدٍ” [الذخيرة:266/6]، ولا حرج أن يذهب المتصدَّق عليهم إلى الجهات المختصة؛ لإبطال وثيقة الحبس المذكورة، إذا كان لديهم ما يثبت ملكيتهم للأرض عن طريق الصدقة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/صفر/1435هـ
2013/12/26م