بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1640)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد في حيِّنا (الروسيين) بتاجوراء مسجد أوقات صغير، ويوجد بالقرب منه قطعة أرض محبسة على هذا المسجد، لايستفاد منها بشيء، ولا يتحقق منها ريع ولا دخل للمسجد، وحيث إن الحي لا يوجد به مسجد للجمعة، والمسجد الصغير لا يقبل التوسعة بحال، فهل يجوز أن تستغل هذه الأرض المحبسة لبناء مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فإن حبسها الواقف على أن تكون مسجدا عمل بشرطه إن احتيج لمسجد، وإن حبسها على غيره عمل بشرطه، فلا يجوز تبديلها ما لم يكن شرط الواقف يخالف الشرع، ورد في المجموع في الفقه المالكي: ولا يباع العقار له وإن خَرِباً بجديد إلا لتوسيع كمسجد الجمعة، وقال حجازي في حاشيته على المجموع (كمسجد الجمعة) أي لا غيرها، ولو لجماعة، ثم قال: وفي(بن) أن الوقف على غير معينين … يوسع به المسجد بلا ثمن؛ لأن غرض واقفه الثواب في العموم، والثواب الحاصل بالمسجد أعظم. [المجموع في الفقه المالكي:42/4]، وعليه؛ فإذا كانت هناك حاجة حقيقية في هذا المكان إلى إنشاء مسجد جديد، ولم يمكن توسعة الأول، ورأت وزارة الأوقاف أن المصلحة متحققة في تغيير الحبس أو البناء عليه فلها ذلك، ويُستغل المسجد القديم بأن يُجعل مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، فذلك مما يعظم أجره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/صفر/1435هـ
2013/12/26م