بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1652)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
إخوة راشدون يملكون قطعة أرض، باعها أحدهم بالنيابة عنهم (كما جاء في وثيقة البيع)، وحازها المشتري لعقدين من الزمن، ثم بعد ذلك طالب بعض هؤلاء الإخوة، وورثة البعض الآخر، بإلغاء البيع، مدعين أن البائع ليس نائبا عن إخوته، مع علمهم بالبيع وسكوتهم، وعدم اعتراضهم مع قدرتهم على ذلك، من غير مانع شرعي، فما حكم ذلك؟ وهل يتغير الحكم إن لم يعلموا بالبيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن بيع الشريك نصيب شركائه بغير علمهم وإذنهم هو من بيع الفضولي، وهو متوقف على إذنهم ورضاهم؛ قال ابن جزي رحمه الله: “فأما الشراء لأحد بغير إذنه، أو البيع عليه كذلك، فهو بيع الفضولي، فينعقد ويتوقف على إذن ربه” [القوانين الفقهية:163]، وسكوت الشركاء، وعدم اعتراضهم بلا مانع شرعي، هذه المدة الطويلة – حسبما جاء في السؤال – يعد رضا، يمنع أحقيتهم في رد البيع؛ قال التسولي رحمه الله: “ما يعلم بمستقر العادة أن أحدًا لا يسكت عنه إلا برضا منه، فيكون إذنًا ورضا” [البهجة:64/5]، ثم إن حَوز المشتري وتصرفه في العقار تصرف المالك لا تقبل معه دعوى الملك بعد عشر سنين، من أجنبي غير شريك حاضر ساكت عالم، بلا مانع وعذر، مِن إكراه وصغر وسفه ونحوه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/صفر/1435هـ
2013/12/30م