صرف مرتبات شهداء مذبحة سجن (أبو سليم)
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1653)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما هي كيفية صرف مرتبات شهداء مذبحة سجن (أبو سليم)، وكيفية احتساب النفقة المستحقة للزوجة على زوجها خلال فترة الاعتقال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه المرتبات من تاريخ الاعتقال حتى تاريخ الوفاة الحقيقية (1996/06/29)، تكون ميراثًا يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، كأنه رصيد موجود في المصرف، أما بعد الوفاة، فإنه يصرف حسب التشريعات النافذة ذات العلاقة، وأما احتساب النفقة للزوجة على زوجها خلال فترة الاعتقال حتى الوفاة، فهي لازمة عليه لها إذا كان موسرا؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي زمنها مع اليسر، وإذا لم يؤدها، فهي دين في ذمته، تؤخذ من تركته قبل قسمة ميراثه، فإن كان زمن السجن معسراً، لا مال له، فإن نفقة المدة التي كان فيها الزوج معسرا تسقط، ولا تكون دينا عليه، قال ابن الجلاب: “ولا تسقط نفقة المرأة بحيضها، ولا بنفاسها، ولا بصومها، ولا باعتكافها، ولا بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي في حقها، أو حبسه غيرها، وإذا غاب الرجل عن امرأته، فنفقتها لازمة له” [التفريع:54/2]، وقال الدردير: “(وإن) (أعسر) الزوج في زمن (بعد يسر)، ولم ينفق زمن اليسر (فالماضي) زمن اليسر هو الذي (في ذمته) تطالبه به إذا أيسر، (وإن لم يفرضه) عليه (حاكم)، ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة، فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر” [الشرح الكبير:517/2]، وقال الونشريسي: “وإنما أسقطوا نفقة القرابة بمرور الزمان، إلا أن يفرضها القاضي، ولم يسقطوا نفقة الزوجة، فرضها القاضي أو لم يفرضها؛ لأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة، ونفقة القرابة لم تثبت في الذمة، وإنما هي متعلقة بالمال بعد الحكم، قاله بعض الأشياخ” [عدة البروق:333].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/صفر/1435هـ
2013/12/30م