بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1690)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت في السنوات الماضية بمناقلة قطعة أرض بيضاء (بدون أشجار)، ملك للأوقاف، تقع داخل أرضي، بقطعة أرض أخرى مستقلة بيضاء (بدون أشجار)، فتم التعدي عليها أكثر من مرة، والاستيلاء على جزء منها، فهل لي أن أرجعها إلى مكانها الأول قبل المناقلة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الحبس لا يباع، ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها، وسبل الثمرة)، وقول عمر بعد ذلك: “لا يباع ولا يوهب ولا يورث” [النسائي:6432]؛ أما إذا خشي ضياع الحبس، وانقطاع منفعته، وبقي معطلا لا فائدة منه، فلا بأس بمعاوضته (مناقلته) إذا كان فيها سدادٌ بَيِّنٌ، وغبطة ظاهرة، كما أفتى بذلك ابن رشد رحمه الله: فقد نقل صاحب (المعيار) عنه أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب، والغبطة في العِوض، ويسجل ذلك، ويشهد به” [المعيار المعرب: 134/7]، بشرط علم وزارة الأوقاف وإذنها، فإذا خشي بعد ذلك على الحبس من الاستيلاء، أو الاعتداء عليه – كما جاء في السؤال – فَتُرَدُّ قطعة الأرض المذكورة إلى مكانها الأول؛ كي لا يضيع الحبس، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
8/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/9م