بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1676)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم بناء حمام خاص للنساء في ساحة المسجد جهة القبلة، بحيث يكون بينه وبين المسجد جدار فاصل؛ لكونه الأقرب إلى مدخل ومصلى النساء، وأبعد عن مدخل الرجال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا حرج في بناء حمام خاص للنساء في المكان المذكور، ما دام مفصولا عن المسجد بجدار، والأولى عند بناء المرحاض أن لا يجعل المقعد مستقبلا، ولا مستدبرا للقبلة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) [البخاري:8 مسلم:632]، وخروجا من خلاف أهل العلم في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
7/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/8م