بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1679)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت بالبناء فوق بيت والدي أنا وشقيقي، من مالنا الخاص، وبإذن من الوالد ورضاً منه، ثم توفي والدنا، وأراد الورثة بيع بيت الوالد، فهل يدخل ما بنيته أنا وشقيقي في ميراث الوالد أم لا؟ علما بأن البيت مقام على قطعة أرض مساحتها (1426.28م2).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما قمتَ ببنائه أنت وأخوك فوق بيت الوالد بإذنه يُعدُّ ذلك هبة منه، وشرط الهبة الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس؛ إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وحينئذ يكون البناء ملكا خاصا لمن بناه؛ إلا إذا أراد أن يشرك معه بقية الورثة تفضلا منه فله ذلك، والذي يدخل في ميراث الوالد مما ذُكر في السؤال: بيته الذي بَنَيْتُم فوقه، والأرض المقامة عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
7/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/8م