طلب فتوى
الأسرةالتبرعاتالفتاوى

سكن الأرملة في بيت والد زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1673)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم سكن الأرملة وابنها وبناتها في بيت والد زوجها، علماً بأن البيت من طابقين، يسكن في الطابق العلوي أخ الزوج، وفي الطابق السفلي والد الزوج، ووالدته، وأخته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا حرج على المرأة الأرملة، وابنها وبناتها في السكن بمنزل والد زوجها إن كان ذلك برضى منه، ووالد الزوج مَحْرم بالنسبة لزوجة ابنه؛ لقول الله تعالى: )وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ( [النساء:23]، وفي قوله تعالى في معرض ذكر ما يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده: )وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ( [النور:31]، أي آباء أزواجهن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد علي عبدالقادر

 

غـيث بن محمـود الفـاخري

نائب مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/8م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق