بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1673)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم سكن الأرملة وابنها وبناتها في بيت والد زوجها، علماً بأن البيت من طابقين، يسكن في الطابق العلوي أخ الزوج، وفي الطابق السفلي والد الزوج، ووالدته، وأخته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا حرج على المرأة الأرملة، وابنها وبناتها في السكن بمنزل والد زوجها إن كان ذلك برضى منه، ووالد الزوج مَحْرم بالنسبة لزوجة ابنه؛ لقول الله تعالى: )وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ( [النساء:23]، وفي قوله تعالى في معرض ذكر ما يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده: )وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ( [النور:31]، أي آباء أزواجهن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد علي عبدالقادر
غـيث بن محمـود الفـاخري
نائب مفتي عام ليبيا
7/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/8م