طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق المسحور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1674)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي ثلاث مرات، تحت ضغط السحر الذي يلازمني منذ الزواج، وذلك بشهادة شيخ معالج؛ فما حكم هذه الطلقات التي صدرت مني تحت تأثير السحر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد جعل الله العقل والإرادة أساس التكليف، فإذا ما فُقدا فُقد التكليف، واعتبر الشخص غير مسؤول عن أقواله وأفعاله، قال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أبو داوود:546/2]، فإذا كنت في حالة فقد وعي، بحيث لا تدري ما تقول، أو وجدت نفسك مجبرا على التلفظ بلفظ الطلاق بسبب سحر، فإنه لا يقع منك طلاق؛ لأنك في هذه الحالة في حكم المكره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ابن ماجة:303/6]، وفي المدونة: “قلت: أرأيت طلاق المكره ومخالعته قال: مالك: لا يجوز طلاق المكره، فمخالعته مثل ذلك عندي” [المدونة:79/2]، وعلى ذلك فإذا بلغت درجة السحر أن جعلت الإنسان مسلوب الإرادة، فإن الله سبحانه لا يحاسبه على ما بدر منه حينئذ من أقوال وأفعال، بخلاف المسحور الذي لم تصل حالته إلى درجة سلب الإرادة، وبخلاف العاقل المختار الذي لم يفقد الإدراك، فهذان محاسبان على أقوالهما وأفعالهما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/8م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق