بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (211)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم إنشاء نصب تذكاري على هيئة تمثال للمجاهد عمر المختار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التصوير ـ وهو نحت الاشياء على صورة ذوات الأرواح ـ وحذر منه تحذيرا شديدا، ففي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقال: “إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة” رواه البخاري: 417، ومسلم: 528.
وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: “من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح” البخاري: 2112، ومسلم: 2110.
وتكريم الشهداء لا يكون بنصب التماثيل التي نهى عنها الشارع، وإنما يكون بتوقيف الصدقات الجارية عليهم التي ينتفعون بها، وتعظم بها أجورهم عند الله، كتأسيس المعاهد العلمية والمؤسسات الخدمية لعلاج الناس أو تأهيلهم، وكذلك كل ما فيه النفع العام لسائر الأمة، هذه هي البدائل الشرعية عن التماثيل، وهي بدائل تجمع بين تخليد الذكرى وتعظيم الأجور .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22