بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1700)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام ثلاثة أخواتٍ بهبة أرضٍ لهنّ، ورثنها عن أبيهنّ، لأبناء إخوتهنَّ، وقَبِلَ أبناء الأخوة المذكورون الهبة، غير أنهم لم يقوموا بأي تصرّفٍ في الأرض، ومضى على الهبة ثلاثة عشر عاماً، والآن يريد الأخوات اللاتي وهبن أرضهن أن يرجعن فيما وهبنه، فهل يجوز لهن هذا، أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما قام به الأخوات الثلاثة، من هبة أرضهن لأبناء إخوتهن، لازمٌ، لا يجوز لهنّ الرجوع فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) [رواه البخاري ومسلم]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد في ما يعطي ولده) [رواه الحاكم وأحمد أصحاب السنن]، وعليه؛ فلا يجوز للمذكورات في السؤال، الرجوع عن الهبة لما تقدّم ذكره، بل يجب عليهن تمكين الموهوب لهم من حيازة الأرض إن هم طلبوا ذلك، ما دام اللاتي وهبن أرضهن على قيد الحياة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
14/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/15م