بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1704)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أصحاب أراض، شركاء في طريق غير نافذة، فهل يختص الذي في آخر الطريق بما أمام أرضه منها دون بقية الشركاء أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أصحاب الأراضي التي لها طريق غير نافذة شركاء في الطريق المذكورة من أول الطريق إلى حدِّ أرض كل واحد منهم؛ فيكون الأول شريكا من أول الطريق إلى حدِّ أرضه الأولى، ويكون الثاني شريكا من أول الطريق إلى حدِّ أرضه الثانية، وكذلك الثالث أو الرابع إلى أن يصير الذي في آخر الطريق شريكا من أول الطريق إلى آخر حدِّ أرضه، ويختص بما وراء آخر الحدود إلى آخر الطريق، كأصحاب الدور التي تكون في الطرق غير النافذة، قال ابن يونس رحمه الله: “والدور في الروائغ [يعني: الطرق التي تعدل وتميل عن الطريق الأعظم]، والدروب الغير النافذة متميزة، فلكل واحد أن يصنع في ملكه ما لا يضر بجاره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)” [حاشية الرهوني:94/6]، وهذا على المشهور من المذهب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفـاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/16م