بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1718)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل للزوجة المعقود عليها، والمخلو بها قبل البناء والدخول بها، عدة ورجعة ومهر أم لا؟ مع ادعاء الزوجة المسيس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالخلوة الشرعية تحصل بانفراد الزوجين مع غلق باب، أو إرخاء ستر عليهما، وكذا الانفراد بالزوجة بعيدا عن أعين الناس، وإذا حصل هذا فتعتبر مدخولا بها، ويترتب على ذلك ثبوت العدة، كما أن للزوجة حق الرجعة في العدة، قال الحطاب: “تعتد امرأة بخلوة بالغ أي بسبب خلوة بالغ، وهي (أي الخلوة) إرخاء الستور، فلو لم يكن خلوة لا عدة” [المواهب: 415/3]، وقال ابن رشد – رحمه الله -: وإن طلقها قبل البناء، فأقر بالمسيس، وجب للمرأة صداق كامل ولزمتها العدة، فإن عرفت لها خلوة أو ظهر بها حمل كانت له الرجعة ويتوارثان إِنْ مات أحدهما في العدة” [المقدمات: 225/5].
كما أن المهر يثبت للزوجة كاملا إذا ادعت المسيس مع يمينها، قال التسولي: “ومعناه أن الزوج إذا خلا بزوجته خلوة يمكن شغله منها، وإن لم يكن هناك ستر ولا غلق باب ثم طلقها بعد تلك الخلوة وهي مراد المصنف بالبناء كما مر، فادعت هي المسيس، وادعى هو عدمه، فإن القول للزوجة بيمينها للعرف؛ إذ قلَّ أن يفارقها قبل الوطء، وتستحق جميع مهرها الحال أو ما حل منه عند حلفها، وأما المؤجل فتستحقه عند حلول أجله. [البهجة: 591/1]، وإن لم تدعي المرأة المسيس فلا يكتمل المهر إلا بطول الخلوة، ولها نصف المهر حينئذ، قال ابن رشد – رحمه الله: “فإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وقد سمَّى لها صداقًا، فليس لها إلا نصف العاجل، ونصف الآجل إن كان فيه آجل، ولا تستوجب جميعه إلا بالموت أو الدخول أو ما يقوم به الدخول عند مالك من طول المقام معها أو الالتذاذ بها، فالصداق المسمى يجب للمرأة بعقد النكاح وجوبًا غير مستقر، ويستقر له نصفه بالطلاق وجميعه بالموت أو الدخول هذا الذي يصح أن يعم به وجوب الصداق”. [المقدمات:221/5: 222].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/26م