بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1716)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز حل السحر بالسحر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أنجع وأنفع طريقة لإبطال السحر والشفاء منه هي الرقية الشرعية، وذلك بالقرآن والأذكار والأدعية، مع التوبة والإنابة، ويكون العلاج كذلك بالأدوية المباحة التي جربت في علاجه، أو بالعثور على ما فعله الساحر من عقد أو غيرها، وإتلافها، وأما حل السحر بالسحر فلا يجوز؛ لأن السحر كفر، والساحر لا يتوصل إلى حل السحر إلا بالقيام بأعمال محرمة، فكيف يجوز للمريض أن يذهب للساحر ويقول له بلسان الحال: اعمل المحرم لأجل أن أُشفى؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النُشْرة، [وهي حل السحر بالسحر]، فقال: (هي من عمل الشيطان) [أبوداود:3868]، وقد تطلق النشرة على الرقية الشرعية؛ لذلك قال ابن القيم رحمه الله: “النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب” [إعلام الموقعين:301/4]، وعلى المريض مع ذلك أن يصبر ويحتسب، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شئت صبرتِ ولك الجنة، وإن شئت دعوتُ الله أن يعافيك)، فقالت: أصبر، ثم قالت: إني أتكشف، فادعُ الله أن لا أتكشف، فدعا لها) [البخاري:5328، مسلم:6663]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/26م