بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1729)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتركت أنا وصاحبة لي في مشروع صالة أفراح على أساس القراض، مني رأس المال، ومنها العمل والجهد؟ وحصل بيننا خلاف، ولجأنا إلى دار الإفتاء، فأصدروا لنا فتويين لتحديد كيفية فصل الشركة، الأولى برقم (789)، والثانية برقم (833)، مرفقتان مع هذا السؤال، والآن عندي بعض الإشكالات، وهي:
- 1.قد استمرَّتْ صاحبتي في المشروع برأس مالي، فهل تعتبر الشركة لا تزال قائمة، ويحق لي نصيب من أرباح الصالة بالقدر المتفق عليه؟
- 2.ادعت شريكتي (العاملة) أني قد أخذت رأس مالي من الأرباح التي كنت أقتسمها معها على ما قرر الاتفاق عليه في العقد، فهل هذا صحيح؟
- 3.وظفَتْ شريكتي (العاملة) معها موظفة، وكانت تستقطع لها مرتبا من كامل الأرباح بيننا، فهل يجب عليَّ تسديد جزء من مرتب الموظفة المذكورة من حصتي في الربح؟
- 4.ماهو حقي في المساهمة بإشهار الصالة، وما بقي في الصالة من أثاث اشتري برأس مالي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فالواجب عند فض الشركة أن تُقوّم الشركة ومحتوياتها بسعر السوق الفعلي، كما لو أريد بيعها لطرف آخر، ويرد رأس المال إلى صاحبه، فما زاد عليه يقسم بالنسب المتفق عليها، وإذا تم ذلك، وأحد الأطراف لم يسدد ما عليه، واستمر في العمل بمال الشركة فهو غاصب له، ظالم آثم، والربح له، وضمان المال عليه؛ لدخول المال في ضمانه كالوديعة. [ينظر شرح الخرشي : 214/6].
والعاملة وأجرتها على الشريك الذي تعهد بالعمل، إلا إذا كان هناك اتفاق على خلاف ذلك.
وكيفية رد رأس المال الواجب في القراض أن تتم المحاسبة في أول قفل حساب من السنة الأولى مثلاً، بعد أن يعطي رأس المال أولاً لصاحبه، وما بقي يقسم بين الشركاء، فإن كان المال ثلاثة ألاف مثلاً، ورأس المال ألف، فيعطى صاحب رأس المال ألفاً رأس ماله،ثم الباقي ألفان يقسم بينهما.
والتقويم عند القسمة يدخل فيه قيمة الشهرة (الاسم التجاري)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/27م