بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3712)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم التأمين التجاري؟ وإذا اشتركت فيه إحدى المؤسسات، فهل يجوز للعاملين فيها الاشتراك فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التأمين التجاري بجميع أنواعه مع الأفراد أو الشركات لا يجوز شرعًا؛ لأنه من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملةِ على الغررِ الفاحشِ، وأكل أموال الناس بالباطلِ؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف – وقت العقد – مقدار ما يُعطي، ولا ما يأخذُ، وهذا من المقامرة المحرمةِ شرعًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن بَيْعِ الْغَرَرِ) [مسلم:1513]، ولا يجوز للموظف الاشتراك فيه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:3]، وعلى الموظفين أن يطالبوا المؤسسة بالتأمين التكافلي، الملتزم بالضوابط الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ ربيع الآخر/ 1440هـ
25/ 12/ 2018م